حبس وغرامة.. عقوبة "إفشاء أسرار" مستخدمي شبكات الاتصالات
يحدد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، عقوبات على جرائم متعلقة بالبنية التحتية والخدمات والخصوصية، فالمادة 71 تجرم إتلاف أو تعطيل شبكات الاتصالات بالسجن والغرامة، والمادة 72 تعاقب على تشغيل الشبكات أو تقديم الخدمات بدون ترخيص، أما المادة 73 تخص موظفي الاتصالات الذين يرتكبون مخالفات متعلقة بانتهاك خصوصية الاتصالات "إفشاء، تغيير، إعاقة رسائل"، مع التأكيد على أن هذه العقوبات لا تمنع تطبيق عقوبات أشد من قوانين أخرى.
ونص القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها:
نصت المادة 71 بالمعاقبة بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيها ولا تجاوز 1000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
وحدد المادة 72 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :
إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
تقديم خدمات الاتصالات.
تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المُعِدَّات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة.
ونصت المادة 73 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
إذاعة أو نشر أو تسجيل المضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له.
إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.

