رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

محاكمة 65 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان" أمام دائرة الإرهاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت، محاكمة 65 متهماً في القضية رقم 7433 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ "الهيكل الإداري للإخوان"، والمتعلقة بانتهاكات قانونية وجنائية واسعة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قادا جماعة أُسست على خلاف القانون في الفترة من 2014 حتى 5 نوفمبر 2024، بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، وإضرار الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أما باقي المتهمين من الثالث وحتى الأخير، فوجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون مع علمهم بأغراضها. كما وُجهت للمتهمين التاسع والحادي والعشرين والخامس والثلاثين والخامس والأربعين والسابع والأربعون تهم تمويل الإرهاب.

ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة لمناقشة الاتهامات الموجهة للمتهمين والاستماع لشهود الإثبات والدفاع، في إطار إجراءات العدالة الجنائية وضمان حقوق جميع الأطراف.
وفى سياق آخر، وتستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل محاكمة 44 متهما، في القضية رقم 10948 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة باللجان المالية للإخوان .

كشف أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من2007 وحتى 30 يونيو 2023، المتهمون من الأول وحتي الثالث تولوا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

العقوبات القانونية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء