ضبط شخصين بالأقصر بحوزتهما بطاقات مواطنين وأموال لحشد الأصوات
تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة الأقصر من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتنص مادة 31 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على الالتزام بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات عند ممارسة الدعاية الانتخابية في الانتخابات والاستفتاءات، وهذه المادة هي نص قانوني يؤكد أن جميع الأنشطة الدعائية يجب أن تتوافق مع الإطار القانوني والتنظيمي للدولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
محظورات الدعاية
يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
أولا: التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
ثانيا: تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
ثالثا: استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
رابعا: استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
خامسا: استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
سادسا: إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
سابعا: الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ثامنا: تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
انتخابات مجلس النواب 2025
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت انتهاء إجراءات الاقتراع بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي جرت في 13 محافظة على مدار يومين والتي تلتها إجراءات فرز أوراق الانتخاب بمختلف اللجان.
وقامت اللجان العامة بإعلان العدد الحصري للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التي تم فرزها في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تفصل فيها في موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.