ضبط 3 متهمين بالتعدي على شخص وتحطيم زجاج سيارته في قنا
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات عدة منشورات مدعومة بصور ومقطع فيديو تم تداولها على أحد الصفحات بمواقع التواصل لاإجتماعي تضمن تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر وتحطيم زجاج سيارته بإحدى الطرق بقنا.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجاري تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة) بأنه حال قيادته سيارته بدائرة المركز قام بعض الأشخاص "أحدهم ملثم" باستيقافه والتعدي عليه بالضرب وقيام أحدهم بكسر زجاج سيارته الأمامي بدبشك بندقية آلية حال قيامه بالتحدث مع أحد أصدقائه بالهاتف وسماعه ترديد الجناه اسم أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية، واكتشافه فقد هاتفه المحمول.
أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاملين ، سائق – مقيمون بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهم ضبط السلاح الناري المستخدم في التعدي والهاتف الخاص بالمجنى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في كشف ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن اعتداء أحد الأشخاص على مالك دراجة نارية أثناء محاولته سرقتها بسوهاج.
الأمن يفحص الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من (ممرض "مصاب بجروح قطعية "- مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) بأنه أثناء نزوله من أحد العقارات فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة الدراجة النارية المملوكة له من مدخل العقار وأثناء اعتراضه تعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها وقام بترك الدراجة النارية ولاذ بالهرب.
القبض على مرتكب الواقعة
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة) ، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدي – كمية من مخدر الحشيش) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وحيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
