رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

أمن سوهاج يكشف تفاصيل صراع بين عامل ومحام حول ملكية قطعة أرض

الشاكي
الشاكي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بإرسال رسائل تهديد له لخلاف بينهما حول قطعة أرض كائنة بسوهاج، قام بشرائها منه خلال عام 2024، وعقب ذلك فوجئ بقيام المذكور ببيع ذات قطعة الأرض لشخص آخر ، وعند مطالبته برد المبلغ المالى قام بالتعدى عليه بالسب وتهديده.

فحص الواقعة 

بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة سوهاج، وبسؤاله قرر بتضرره من محامي،  مقيم بذات الدائرة، لقيامه بتهديده والتعدي عليه بالسب على النحو المشار إليه. 

 وبمواجهة المشكو فى حقه، أقر بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما على قطعة الأرض المشار إليها، واقامته دعوى قضائية لإلغاء توكيل قام بإصداره للشاكى للتعامل على قطعة الأرض، وقيامه ببيعها لآخر لوقف التعامل عليها لحين إنهاء تلك الخلافات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات، في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وأشار القانون، إلى أن ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وولفت إلى أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء