«لانضمامهم لجماعة إرهابية».. المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر وآخرين
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المؤبد لمعتز مطر و9 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بتولي قيادة جماعة إرهابية، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في التجمع الأول.
كواليس التحقيقات
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين جميعا ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ووفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية ببيانات ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج، بقصد استخدامها في جرائم إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ونشر الفوضى واستعمال القوة.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.