رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضبط سائق منع سيدة من ركوب السيارة وطمس اللوحة الخلفية بالبحيرة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة أجرة بمنع إحدى السيدات من ركوب السيارة، وطمس اللوحة الخلفية بالبحيرة.

فحص الواقعة 

بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور وقائدها (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور "يحمل رخصة قيادة سارية")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بطمس اللوحة الخلفية للسيارة لتلافى المخالفات المرورية، تم التحفظ على السيار،  واتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس، عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذكر القانون، أن ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

أشار القانون، إلى أن العقوبة تكون، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء