رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«احمي صوتك».. الدعاية غير المشروعة في الانتخابات تحت رقابة قانونية مشددة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025

تُعد نزاهة العملية الانتخابية أحد أهم ركائز النظام الديمقراطي، ولذلك حرص المشرّع المصري على وضع منظومة قانونية متكاملة تضمن شفافية الانتخابات وحماية إرادة الناخبين، حيث تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان مستقلة لرصد المخالفات الانتخابية في مختلف المحافظات، وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للدعاية والعملية الانتخابية.

كما حدّد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية آليات دقيقة لتوثيق هذه المخالفات وتحويلها إلى الجهات المختصة، إلى جانب النص على عقوبات رادعة في المادة 56 لمواجهة أي سلوك يمس سلامة الانتخابات، مثل شراء الأصوات أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، وبذلك تتكامل الجهود لضمان انتخابات عادلة تعكس الإرادة الحرة للمواطن وتعزز سيادة القانون.

وفي إطار تقديم التوعية للمواطنين وتعزيز الثقافة القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، يوضح موقع «إيجبتك» أهم المواد القانونية المنظمة لنزاهة الانتخابات، وعلى رأسها المادة 65 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وما تتضمنه من عقوبات رادعة لضمان سلامة وشفافية العملية الديمقراطية.

المادة 36 من قانون الانتخابات

تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع علي مستوي المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

ونصت المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير عن هذه المخالفات يعرضه علي الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن تبين للهيئة من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 65 من قانون الانتخابات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

أولا: استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه علي إبداء الرأى علي وجه معين.

ثانياً: أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله علي الإدلاء بصوته علي وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

ثالثاً: طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبین علمه وموافقته علي ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء