القبض على «عامل كرداسة»: ضايق إحدى السيدات أثناء سيرها بالشارع
ألقي رجال مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بمضايقة ربة منزل أثناء سيرها في الشارع بدائرة القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى قسم شرطة كرداسة إخطارًا بحضور ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا إلى مكتبه، حيث حررت محضرًا تتهم فيه شخصًا بمضايقتها والتحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء سيرها بالشارع، قبل أن يفر هاربًا.
وعلى الفور، كلفت الأجهزة الأمنية فريق بحث لفحص كاميرات المراقبة والاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتم تحديد هوية المتهم وتبين أنه عامل يبلغ من العمر 20 عامًا.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
الفعل الفاضح العلني:
تعاقب المادة 278 من قانون العقوبات إذا ارتكب علانية وكان من شأنه الإخلال بحياء المرأة أو الرجل وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه. والفعل الفاضح هو ذلك الفعل المادي الذي يأتيه الجاني على جسم الغير أو على جسمه هو إذا كان من شأنه أن يخل بالحياء العام، ولا تعد كذلك الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش، فالأقوال هذه تحقق جرائم التحرش التي يمكن أن تكون بالقول أو بالفعل.
الأمر المخل بالحياء مع امرأة
تعاقب المادة 279 بذات العقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أو في حضرتها أمراً مخلا بالحياء، ولو وقع هذا الأمر في غير علانية. ويغطي هذا النص كل الأمور التي تقع على المرأة أو في حضورها دون رضاها وتخل بحيائها ولا تشملها النصوص التي تعاقب على هتك العرض أو الأفعال الفاضحة العلنية. وعلة هذا التجريم هي حماية كرامة المرأة والحفاظ على شعورها بالحياء. وهذه الحماية تقتصر على المرأة وحدها، فلا يستفيد منها الرجل إذا ارتكبت معه المرأة أو في حضرته أموراً مخلة بالحياء في غير علانية.
التعرض لأنثى على نحو يخدش الحيا
المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات تعاقب كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة من 200 إلى 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون. وتشدد العقوبة في حالة العود لتكون الحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكان هذا النص يسري على العنف ضد المرأة إذا اتخذ صورة "التحرش الجنسي" بالفتيات، فهو تعرض لأنثى ينطبق عليه نص القانون.