«متعة مقابل المال».. ضبط المتهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى الفتيات لقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بالإسكندرية، وجرى اقتيادها إلى ديوان القسم.
تفاصيل ضبط الفتاة
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات) بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.
القبض على المتهمة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول " بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي") ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
