«لعبة استثمار زائفة».. سقوط نصاب خدع ضحاياه بأرباح المحافظ الإلكترونية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم استثمارها في مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد الشاكى (مالك محل أجهزة كهربائية) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم استثماره في مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية مقابل حصوله على أرباح مالية ولم يفى بذلك.
ضبط المتهم
أمكن تحديد وضبط المتهم له معلومات جنائية – مقيم بالقاهرة وتبين أنه يزاول نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بعمله بإحدى شركات الدفع الإلكتروني وقدرته على استثمار أموالهم بالشركة مقابل أرباح يومية وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه، وضُبط بحوزته (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي - بطاقتي دفع إلكترونية) وأقر بارتكابه ( 3 ) وقائع أخرى بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الإجراءات القانونية المتبعة
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة
يشار إلى أن، القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما الجنح فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيرا المخالفات وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه