رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

محاكمة 68 متهما في خلية الهيكل الإدارى لـ"الإخوان".. اليوم

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 63 متهمًا، في القضية رقم 14488 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بـ"خلية الهيكل الإدارى للإخوان".

التهم الموجّهة لهم 

وجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

العقوبات للمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء