البريد يتيح خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر مكاتب الهيئة
أطلق البريد المصري خدمة جديدة لإصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
تسهيلات كبيرة.. إنهاء الإجراءات دون زيارة المصلحة
وذكر البريد المصري - في بيان اليوم الجمعة- أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين إمكانية تقديم طلب للحصول على شهادة بسعر المشغولات الذهبية في تاريخ محدد وذلك من خلال أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، دون الحاجة للتوجّه إلى مقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين؛ إذ يتولى البريد المصري استلام الشهادة من مقر المصلحة وإتمام كافة الإجراءات نيابة عن المواطنين، بما يوفّر الوقت ويضمن تجربة أكثر سهولة وسرعة.
مرونة في الاستلام.. توصيل الشهادة للمنزل أو العمل
كما يتيح البريد المصري للعميل اختيار طريقة استلام الشهادة وفقًا لاحتياجاته، سواء من خلال أقرب مكتب بريد أو توصيلها إلى محل الإقامة أو العمل، بما يؤكد التزام البريد المصري بتقديم خدمات مرنة ومبتكرة تلبي متطلبات مختلف الفئات، وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة البريد المصري الشاملة لتوسيع منظومة الخدمات الحكومية والرقمية، وتقديم حلول مبتكرة وموثوقة لخدمة المواطنين والقطاع الاقتصادي.
وفي وقت سابق تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" من أحد المواطنين يستفسر عن حكم الزكاة على الأموال المودعة في دفتر التوفير، وهل يجب إخراج زكاتها أم لا.
هل دفتر التوفير في البريد عليه زكاة مال؟
وفي ردها على السؤال، قالت دار الإفتاء، إن الأموال المودعة في دفتر التوفير، تعامل شرعًا معاملة المال المدخر، ولا تجب فيها الزكاة إلا بعد توافر عدة شروط أساسية؛ أبرزها أن يبلغ المال النصاب الشرعي المقرر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وتابعت: ومن ضمن الشروط أيضًا، أن يظل هذا المال في حيازة صاحبه لمدة عام هجري كامل، وألا يكون صاحبه مدينًا بدين يستغرق المال، وأن يكون المال زائدًا عن احتياجاته الأصلية واحتياجات أسرته.
مقدار الزكاة الواجب إخراجها
وأشار الدار إلى أن استفواء دفتر التوفير لهذه الضوابط الشرعية، يجعل الزكاة واجبة فيه بنسبة ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المبلغ المملوك، باعتباره من الأموال النامية الخاضعة للزكاة.
حكم زكاة العائد السنوي لدفتر التوفير
أما ما يتعلق بالعائد الناتج عن دفتر التوفير، فذكرت الإفتاء أنه له تفصيلات خاصة؛ موضحة أنه إذا كان صاحب الدفتر يستهلك كامل العائد في احتياجاته الأساسية طوال العام، ولا يضمه إلى رأس المال، فلا زكاة عليه في هذا العائد.
واستطرد قائلة: وإذا تم ضم العائد إلى الأصل، أو بقي جزء منه دون إنفاق وتم إضافته للمال الأساسي، فإن الزكاة تحسب على إجمالي المال والعائد معًا بنسبة 2.5%.