رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«السر في الفراخ».. ضبط متهمين بغسل 200 مليون جنيه

أموال - أرشيفية
أموال - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين، في استثمار الحيوانات والدواجن.

غسل 200 مليون جنيه 

رصدت تحريات ومعلومات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عنصرين جنائيين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

واستغل المتهمان الأموال بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بأرباح مالية، في حين كانت الأموال ناتجة عن عمليات احتيالية، وحاولا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية  من خلال  شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات وتأسيس شركات.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أمكن ضبط المتهمان والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

العقوبات القانونية

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء