الحركة القضائية المحامين العموميين للمحاكم والنيابات
اعتمدت الحركة القضائية لعام 2025/ 2026 تعيين محامين جدد لنيابات شمال وجنوب الجيزة وأكتوبر الكلية.
وضمت الأسماء: المستشار أمير فتحى السيد محامي عام أول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المستشار أسامة ابو الخير محمد محامي عام أول بنيابة جنوب الجيزة الكلية، المستشار مصطفى خالد بركات محامي عام أول نيابة أكتوبر الكلية.
مجلس القضاء الأعلى ، وافق على طلب النائب العام المستشار محمد شوقي
وكان مجلس القضاء الأعلى ، وافق على طلب النائب العام المستشار محمد شوقي، على ندب وتجديد ندب بعض رؤساء محاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامي العام الأول بالنيابات لعام 2025/ 2026.
وشمل القرار: محمد سعد فكري مرسي ترقية محامي عام الأموال العامة العليا، احمد مصطفى احمد معوض محامي عام تفتيش قضائي، محمد ممدوح مأمون أبو سحلى ترقية محامي عام إدارة التخطيط والمتابعة، أمير سالم محمد محمد مطر ترقية محامي عام العليا لشؤون الأسرة، كرم إبراهيم أحمد السيد طرخان ترقية محامي عام التفتيش القضائى، يوسف إسماعيل عبد الخالق ترقية محامي عام التفتيش القضائي، جمال صلاح جمال أبو وافي ترقية محامي عام التفتيش القضائي.
وفي سياق منفصل ، استقبلت المحكمة الدستورية العليا ، اول دعوى رسمية ، تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا، رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية.
تعد هذه أول دستورية تقام بشأن، قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرا، وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضى والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.
كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.