ضبط شخص وسيدة لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص وسيدة لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالجيزة.
تفاصيل الواقعة
وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، وسيدة) بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
