رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«لم يراعي حرمة المسجد».. حبس المتهم بسرقة مروحتين في الغربية| تفاصيل

حبس ـأرشيفية
حبس ـأرشيفية

فتحت جهات التحقيق بالغربية، تحقيقًا مع المتهم بسرقة مروحتين من داخل المسجد بمركز بلقاس، واستدعت شهود العيان للاستماع لأقوالهم في الواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأمن يكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يتضمن اعتداء بعض الأهالي بمحافظة الدقهلية، على أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مروحتين من داخل أحد المساجد.

فحص الواقعة 

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تبلغ لمركز شرطة بلقاس بالدقهلية من مؤذن المسجد المشار إليه، بتمكنه بمساعدة الأهالي من الإمساك بأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مروحتين من داخل المسجد، محل عمله ومحاولته الخروج من الباب الخلفي للمسجد، وقام الأهالي بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة المجاورة للمسجد والاعتداء عليه بالضرب وتصوير مقطع فيديو بذلك.

التحفظ على المسروقات

تم التحفظ على المسروقات ومرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية " مصاب بكدمات بالوجه" - مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، والقائمين بالاعتداء عليه.

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

يأتي ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء