رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تعدي ضابط شرطة وزوجته عليها وتهديدها بالغرب

المتهمة
المتهمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل لاإجتماعي تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام إحدى السيدات وزوجها "ضابط شرطة" بالتعدي عليها وتهديدها بالغربية.
بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 22 نوفمبر المُنقضي حدثت مشاجرة بين القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وزوجة ضابط شرطة، وشقيقته داخل إحدى المحلات التجارية لخلافات بينهم على أولوية استقلال المصعد الكهربائي الخاص بالمحل. 
وفى وقت لاحق وحال تواجد الطرفين بإحدى الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا، قامت الأولى بتصوير شقيقة رجل الشرطة حال استقلالها سيارتها مما أدى لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهما، لاعتراضها على تصويرها، قامت على إثر ذلك الثانية بالاتصال بشقيقها (ضابط الشرطة) حيث حضر وقام بإبعاد الطرفين بمساعدة الأهالي دون تجاوز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط رجل "له معلومات جنائية"، سيدتين، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

استغلال 7 أطفال في أعمال التسول 

 وأثناء القبض على المتهمين، عثرت أجهزة الأمن على 7 أحداث من المعرضين للخطر، مع المتهمين، حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، لتحقيق ربح مالي بطريقة غير مشروعة.    

تسليم الأطفال لأهليتهم 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وسلمت الأجهزة الأمنية المجنى عليهم لأهليتهم، وتم أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

العقوبات القانونية للتسول 

وحدد القانون رقم  49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8): في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء