رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تدخل أمني عاجل.. ضبط توزيع دعاية انتخابية قبل دخول الناخبين بالبحيرة

المتهمتان
المتهمتان

تمكنت الخِدْمَات الأمنية المعنية من تأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بـ البحيرة، حيث ضبطت سيدتين بمحيط الدائرة، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعهم على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

المتهمتان 
المتهمتان 

في سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط رجل "له معلومات جنائية"، سيدتين، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

استغلال 7 أطفال في أعمال التسول 

 وأثناء القبض على المتهمين، عثرت أجهزة الأمن على 7 أحداث من المعرضين للخطر، مع المتهمين، حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، لتحقيق ربح مالي بطريقة غير مشروعة.    

تسليم الأطفال لأهليتهم 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وسلمت الأجهزة الأمنية المجنى عليهم لأهليتهم، وتم أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

العقوبات القانونية للتسول 

وحدد القانون رقم  49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء