«دلائل رقمية» تضع مسجل في قفص الاتهام بعد ترويج إعلانات الفجور بالإسكندرية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخص استخدم أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بمحافظة الإسكندرية، في إطار جهود الإدارة العامة لحماية الآداب لملاحقة الأنشطة غير المشروعة على الإنترنت.
بالفحص، تبين من التحريات أن المتهم، «له معلومات جنائية»، استغل التطبيق للتواصل مع راغبي ارتكاب أعمال منافية للآداب، وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة شرطية من ضبطه داخل نطاق قسم شرطة العطارين، وعُثر بحوزته على هاتف محمول.
كشفت الأجهزة الأمنية بفحص الهاتف، عن دلائل رقمية تثبت تورطه في الأنشطة محل الاتهام، فيما أقر المتهم خلال استجوابه بتفاصيل الواقعة واعترف بممارسته النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة أعمال الفجور بالقاهرة، وجرى اقتيادهم إلى ديوان القسم لاستكمال التحقيق.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة أعمال الفجور لراغبى المتعة وبدون تمييز.
القبض على المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية
مواد قانون العقوبات التي تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد علي 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.
الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.
الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا "المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018".