رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

180 مليون جنيه.. الأمن يفضح محاولات غسل الأموال الناتجة عن نشاط المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في إسقاط تشكيل عصابي لـ قيامه بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

سقوط المتهمين بغسل 180 مليون جنيه 

وكان اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتي "الشرقية والقاهرة" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والمركبات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريبًا.

وفي سياق آخر، يواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية لضبط الخارجين عن القانون ومحتكري السلع التموينية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، أن مجهودات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أسفرت عن ضبط عدة قضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة الماضية، وضُبط خلالها ما يقرب من 5 طن من الدقيق "أبيض، بلدي مدعم"،وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال مرتكبي الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 قانون حماية المستهلك 

ونص قانون حماية المستهلك بحسب نص المادة 71 من القانون لكل من تسول له نفسه ويحبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، حيث تنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك، على أن حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 كما تضمن قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء