رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حملة نظافة ترفع 110 أطنان مخلفات في أبوقرقاص

رفع 110 أطنان مخلفات
رفع 110 أطنان مخلفات من أبوقرقاص

 نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والمقلب الوسيط، في إطار توجيهات اللواء الوزير عماد كدواني، محافظ المنيا، وضمن جهود تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المنظومة الخدمية.

رفع 110 أطنان مخلفات من أبوقرقاص

وقال هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الحملة أسفرت عن رفع 70 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط، إلى جانب 40 طنًا أخرى من مختلف مناطق مدينة أبوقرقاص، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وفِرق النظافة.

الحملات اليومية

وأكد "الضوي " استمرار الحملات اليومية لرفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وحرصًا على توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

مركز ومدينة أبوقرقاص 

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن إصابة أحد الأشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 نوفمبر تبلغ لمركز شرطة مطاي من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل – مقيم بدائرة المركز) مصاب برش خرطوش، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (مزارع "زوج شقيقة زوجته") لخلافات عائلية بينهما قام على إثرها الثاني بالتعدي عليه بسلاح ناري مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها .

أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح النارى المستخدم (بندقية خرطوش) ..وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء