اعرف مدة فترة الراحة وتناول الطعام أثناء العمل وفقًا للقانون
حدّد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم فترات الراحة وتناول الطعام خلال يوم العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وراحة العامل.
مدة فترة الراحة في ساعات العمل
وبحسب المادة (118) من القانون، يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومية فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا يقل مجموع هذه الفترات عن ساعة واحدة، مع مراعاة عدم تشغيل العامل لأكثر من خمس ساعات متواصلة دون راحة. كما يجيز القانون للوزير المختص إصدار قرارات تحدد الحالات أو الأعمال التي تقتضي طبيعتها الفنية أو ظروف تشغيلها استمرار العمل دون فترات راحة، إضافة إلى تحديد الأعمال المرهقة التي يستحق العامل خلالها فترات راحة تُحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية.
وجاء في المادة (119) ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية يوم العمل ونهايته عشر ساعات يوميًا، وتُحتسب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في حال بقاء العامل داخل مقر العمل خلالها.
ويُستثنى من هذا التنظيم العمال الذين يؤدون أعمالًا متقطعة بطبيعتها أو أعمالًا ذات طبيعة خاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، على ألا تزيد مدة وجودهم في المنشأة عن اثنتي عشرة ساعة يوميًا.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
حدد قانون العمل الجديد في مادته (102) مجموعة من الاختصاصات الأساسية للمجلس القومي للأجور، أبرزها وضع وتحديث الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات على المستوى القومي، بما يراعي احتياجات العمال وأسرهم، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
كما يقوم المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن النسبة المقررة بالقانون، ووضع القواعد المنظمة لصرفها.
ويتولى المجلس كذلك النظر في طلبات أصحاب الأعمال المتضررين اقتصاديًا لطلب الإعفاء أو التخفيض من صرف العلاوة الدورية، على أن يتم تحديد المعايير والضوابط اللازمة للبت في تلك الطلبات.
ويختص المجلس أيضًا بإخطار الوزارات المعنية بقراراته المتعلقة بقبول أو رفض هذه الطلبات، بما يضمن شفافية الإجراءات ووضوحها.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم طريقة عمل المجلس واختصاصاته الإضافية خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، بهدف استكمال الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.
تشكيل المجلس القومي للأجور
طبقًا للمادة (101) من قانون العمل، يتشكل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين بالشئون العمالية والاقتصادية والاجتماعية. كما يضم المجلس ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشارك في المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال من أكثر المنظمات تمثيلًا، بالإضافة إلى ستة أعضاء من المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، مع مراعاة تنوع مستويات التمثيل النقابي. ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين دون منحهم حق التصويت.