غرامات 20 مليون جنيه .. «العمل» تحرر 201 محضر تصاريح أجانب
وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء "مُفتشي العمل"، بتنظيم حملات مكثفة خلال الفترة المُقبلة ، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تنفيذه من أول سبتمبر الجاري، على أن تبدأ تلك الحملات غدا الأربعاء.
حملات مكاتب وزارة العمل
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير جبران، في ديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللجنة المركزية للتفتيش والتي تعمل تحت إشراف الوزير، بحضور عددٍ من مفتشي العمل بالمحافظات.
وشدد وزير العمل، على ضرورة المتابعة مع التركيز في المرحلة الأولى خلال شهر،على تراخيص عمل الأجانب، موضحًا تحرير 201 محضر تراخيص أجانب في محافظة البحر الأحمر فقط خلال الفترات القليلة الماضية مع بدء تطبيق القانون ، بغرامات تصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه .
وأكد وزير العمل،على أهمية تنفيذ "القانون" وبكل حزم وتطبيق كافة بنود القانون من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ،والعمل على تعزيز العلاقة بينهم.
وذكر أن الوزارة نظمت العديد من ندوات التثقيف خلال الفترة الماضية ، وفي كافة المحافظات للتوعية بمواد "القانون" خاصة تطبيق الحد الادنى للاجور ،وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والنزاعات، غيرها.
وتهيب الوزارة بجميع المنشآت أن تتقدم لاستخراج تصريح لعمل الاجانب حتي لا تتعرض للغرامات،حيث أن غرامة تشغيل بدون ترخيص تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف، بحسب أعداد العمال، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وعدم الالتزام باستخراج تصريح العمل الخاص بالأجانب.
الإجازات في قانون العمل الجديد
وحدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بالفصل الخامس كل ما يتعلق بنظام الإجازات للعامين، وكل ما يترتب عليها حسب سنوات الخدمة، فضلًا عن ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالعامل فينا يخص مدة الإجازات، والظروف التي يترتب على قرار قطع الإجازة، والتفرقة ما بين الإجزات السنوية والعارضة والطارئة.
ونصت المادة 124 يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
-خمسة عشر يوما في السنة الأولى
-واحد وعشرون يوما اعتبارا من السنة الثانية
-ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاما
-خمسة وأربعون يوما للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، وفي جميع الأحوال، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

