رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

السجن والغرامة.. عقوبة الاستغلال والإتجار بالأطفال

استغلال الأطفال -
استغلال الأطفال - تعبيرية

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لجريمة استغلال الأطفال في العمل القسري، إذ أكدت المادة (291) من قانون العقوبات حظر أي انتهاك لحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، مع ضرورة توعيته وتمكينه من مواجهة هذه المخاطر.

عقوبة الإتجار بالأطفال 

ونص القانون على معاقبة كل من يبيع طفلًا أو يشتريه أو يعرضه للبيع، أو يتسلمه أو ينقله على اعتباره رقيقًا، أو يستغله بأي شكل غير مشروع (العمل القسري) بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين خمسين ألفًا ومئتي ألف جنيه، حتى إن ارتُكبت الجريمة خارج البلاد، وتُطبق العقوبة نفسها على كل من يسهل أو يحرض على هذه الأفعال ولو لم تقع الجريمة.

كما أوضحت المادة (290) أن خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المجني عليها دون رضاها.

وتُضاعَف العقوبات المنصوص عليها إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وفق أحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.

نقل الأعضاء جريمة

وبحسب القانون، يعاقَب بالسجن المشدد كل من ينقل عضوًا أو جزءًا من عضو طفل، وتُعد موافقة الطفل أو المسؤول عنه بلا أثر قانوني. وتشمل العقوبة من يسهّل أو يحرض على هذه الجرائم، وتُغلظ العقوبات إذا كانت الجريمة من تنفيذ جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود، تطبيقًا لنفس المادة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء