ضبط المتهمين بنشر ادعاء كاذب بخطف شخص في مطروح|تفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين باختطاف أحد أقاربه والتعدي عليه وسرقته بالإكراه بمطروح.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بمحافظة مطروح) وباستدعائه حضر وبرفقته المجنى عليه (عامل توزيع بشركة مواد غذائية).
وبسؤالهما أقر الأخير باختلاق الواقعة لحدوث خلاف مالي بينه وبين مالك شركة المواد الغذائية الذى يعمل طرفه، قام على إثرها بالاستيلاء على مبلغ مالي من قيمة معاملات البيع وغلق هاتفه المحمول وهرب لإيهام مالك المواد الغذائية بتعرضه لواقعة سرقة، واتصل بالآخر الذى قام بنشر مقطع الفيديو دون التأكد من صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية معرضًا حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (ميكانيكى "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.