معركة السيوف الساخنة.. مشاجرة تهز الإسكندرية والأمن يضبط طرفيها|تفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين) وطرف ثان: (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب باستخدام الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية دون حدوث إصابات لخلافات بينهم حول الجيرة.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم (3 سلاح أبيض – عصا خشبية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات استعراضية معرضًا حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (ميكانيكى "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
