القبض على المتهم بأداء حركات استعراضية بالإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون تراخيص" وقائدها (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض ، ونشر مقطع الفيديو على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.
تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
وفي سياق أخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (ميكانيكى "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
