رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مجاملة لزوجة صديقه.. مسجل خطر يدعي كذبا بوجود تجاوزات داخل قسم شرطة

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.

فحص الواقعة

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر (عنصر جنائى خطر - من متجرى المواد المخدرة - سبق إتهامه فـى 23 قضية أبرزها "قتل، مخدرات، سلاح ناري، بلطجة، أقراص مُخدرة")، وتم ضبطه مؤخراً بناءً على إجراءات مقننة وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه مجاملةً لزوجة أحد أصدقائه والتى ضُبطت فى قضية " استدراج وإكراه على توقيع" بدائرة قسم شرطة الدخيلة فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتها.

ضبط وإحضار المتهم 

كما تبين سابقة قيام المذكور بنشر مقطع فيديو فى غضون عام 2024 بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاءات مماثلة عقب صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بتعرضها للضرب والتحرش من قبل أحد الأشخاص وحال توجهها لمركز شرطة القرنة بالأقصر لتحرير محضر تم احتجازها والتعدى عليها بالقول بدون وجه حق من جانب رجال الشرطة.

فحص الواقعة

 بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة القرنة بالأقصر من طرف أول: (مالك كافيه) ، طرف ثان: (فتاتين "من بينهما القائمة على النشر" وآخر) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بحدوث مشاجرة بينهم قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض بسبب خلافات مالية سابقة بينهم. 

استدعاء السيدة 

وبإستدعاء المذكورة وبمواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب للضغط على الطرف الأول للحصول على تعويض مادى ، وكذا زيادة أعداد متابعيها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء