قرار جديد بشأن استيراد أنظمة الطاقة الشمسية بشروط خاصة
أصدرت وزراة الاستثمار والتجارة الخارجية ، قرارًا بإضافة بند جديد إلى الملحق رقم 3 الخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة، المرفق باللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، والصادر بموجب القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
وجاءت الإضافة ضمن تسلسل السلع بالرقم (14)، لتشمل أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفلطية مثل ألواح الخلايا الشمسية وأجهزة مغير التيار، البطاريات الشمسية، وأنظمة السخانات الشمسية ذات المجمع الشمسي المسطح (مجمع شمسي مسطح/خزان مياه)، بالإضافة إلى أنظمة السخانات الشمسية ذات الأنابيب المفرغة.
شروط استيراد السلع
نص القرار على ضرورة الالتزام بشروط وإجراءات الرقابة المنصوص عليها في القسم الثاني من اللائحة، خاصة في حالة عدم تخصيص السلع للاستخدام الشخصي أو الخاص.
كما يتم إجراء اختبارات عشوائية للعينات بواسطة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في معامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، للتأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية. ويتحمل المستورد تكاليف هذه الاختبارات بالكامل.