التحقيق مع سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
باشرت جهات التحقيق بالجيزة التحقيق مع سائق متهم بدهس طالبتين أثناء عبورهما الطريق بمنطقة البدرشين، مما أدى إلى مصرع إحداهما وإصابة الأخرى.
ومن جانبها كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل لاإجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص " بالاصطدام بفتاتين مما أدى لوفاة إحداهما وإصابة الأخرى بالجيزة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة البدرشين بالجيزة باصطدام سيارة "ميكروباص بدون لوحات معدنية" بطالبتين ووفاة إحداهما وإصابة الأخرى "بكدمات وسحجات متفرقة " حال عبورهما الطريق بأحد الشوارع بدائرة المركز.
أمكن ضبط السيارة وقائدها فى حينه (سائق "لايحمل ثمة تراخيص" –مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه دون قصد.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
وفى سياق منفصل قررت النيابة العامة، حبس أبناء عمومة لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بشأن خلافات حول تعبئة المياه للسيارات بمنطقة أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الأمن يكشف التفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، مستخدما بندقية آلية، خلال مشاجرة مع بعض العاملين بموقع تحت الإنشاء بالجيزة، تبين أنهم أبناء عمومته.
فحص الفيديو
بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، تلقى قسم شرطة ثاني أكتوبر بالجيزة، بلاغا من (سائق - مقيم بأسيوط) يفيد بإقدام أبناء عمومته (4 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالتعدي عليه بالسب والضرب، دون حدوث إصابات واستولوا على هاتفه المحمول، لوجود خلافات بينهم على أولوية تعبئة المياه للسيارات.
القبض على المتهمين
أمكن ضبط المشكو فى حقهم، والسلاح الناري الظاهر بالمقطع (بندقية آلية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه.
