مصرع موظف بعد سقوطه في ترعة الجيزاوية بالحوامدية|تفاصيل
لَقِي موظف مصرعه إثر اختلال توازنه وسقوطه في ترعة الجيزاوية بدائرة القسم، حيث نجحت فرق الإنقاذ النهري في انتشال الجثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بداية الواقعة
تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب يفيد فيه مصرع موظف بترعة بدائرة القسم،
وعلى الفور انتقل العقيد محمد داود مفتش مباحث الحوامدية والمقدم محمد حربى رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة، وتبين أن أثناء سير موظف ٥٠ سنة مريض بجوار ترعة الجيزاوية بدائرة القسم اختل توازنه وسقط بالترعة مما أدى إلى غرقه ومصرعه في الحال، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.
وفى سياق منفصل لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة العريان دائرة مركز أبو تشت حدود محافظة سوهاج وعلى الفور هرعت قوات الإنقاذ تصحبها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
تفاصيل الحادث
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات قنا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، داخل ترعة العريان حدود محافظة سوهاج والضحايا من محافظة قنا.
انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة
وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وتم نقلهما إلى مستشفى دار السلام في سوهاج، والمصابين اثنين تقرر نقلهما إلى مستشفى نجع حمادي العام في قنا تحت الملاحظة الطبية.
وتم انتشال الضحايا من قبل قوات الإنقاذ النهري، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
عقوبة حوادث الطرق
أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية في المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه مدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".المادة ( 81 ) مكررًا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبًا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريًا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.
