رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

إيداع المتهم بإشعال النيران في سيارة ملاكي بـ أكتوبر تحت الملاحظة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت المحكمة المختصة، اليوم السبت، إيداع المتهم بإشعال النيران في سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر داخل أحد المستشفيات الحكومية لمدة 15 يومًا، لوضعه تحت الملاحظة وإعداد تقرير طبي حول سلامة قواه العقلية والنفسية، مع تجديد الإيداع في موعده القانوني.

وجاء القرار استجابة لطلب المحامي إبراهيم السعيد البسيوني، الذي تمسك بعرض موكله على جهة طبية مختصة، موضحًا أن المتهم خلال استجوابه أمام النيابة قدّم إجابات غير مترابطة وتلعثمًا ملحوظًا، فضلًا عن قيامه بحركات غير طبيعية بوجهه ويديه، ما أثار الشكوك حول اتزانه النفسي وقدرته على الإدراك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على المتهم عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا باشتعال سيارة ملاكي في منطقة 6 أكتوبر. وانتقلت القوات إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

وبالفحص، تبين أن وراء الواقعة شابًا يُشتبه في معاناته من اضطرابات نفسية، ليتم ضبطه واستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل جهات التحقيق مباشرة القضية.

وفى سياق آخر,لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة العريان دائرة مركز أبو تشت حدود محافظة سوهاج وعلى الفور هرعت قوات الإنقاذ تصحبها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل الحادث

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات قنا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، داخل ترعة العريان حدود محافظة سوهاج والضحايا من محافظة قنا.

انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وتم نقلهما إلى مستشفى دار السلام في سوهاج، والمصابين اثنين تقرر نقلهما إلى مستشفى نجع حمادي العام في قنا تحت الملاحظة الطبية.

وتم انتشال الضحايا من قبل قوات الإنقاذ النهري، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

عقوبة حوادث الطرق

أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالي عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية في المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أي سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه مدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضي الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها".المادة ( 81 ) مكررًا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.

ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبًا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون، كما أنه في الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريًا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء