رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الحبس والغرامة.. احذر عقوبة تحويل المواقع الأثرية إلى مصنع

آثار - صورة تعبيرية
آثار - صورة تعبيرية

حدد قانون حماية الآثار مجموعة من العقوبات الصارمة لحماية المباني والمنشآت الأثرية من أي محاولات للعبث أو التشويه، خاصة بعد تكرار استغلال بعض المواقع الأثرية في أنشطة غير مشروعة تؤثر على قيمتها التاريخية.

وينص القانون على معاقبة كل من يقوم بأي من الأفعال المخالفة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه. 

وتشمل هذه الأفعال تحويل المباني أو الأراضي الأثرية أو أي جزء منها إلى مساكن أو حظائر أو مخازن أو مصانع، أو استخدامها في الزراعة أو غرس الأشجار، أو اتخاذها جرنًا، أو شق مصارف ومساقي بها، أو إقامة أي إشغالات أو صور تعدٍّ أخرى.

الترخيص للبعثات الأجنبية بالتنقيب عن الآثار
ووفقًا للمادة 34، يخضع منح تراخيص الكشف والتنقيب للبعثات الأجنبية لعدد من الضوابط، من بينها:

التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تكشف عنه من آثار معمارية أو منقولة بشكل مستمر وقبل انتهاء موسم عملها، تحت إشراف هيئة الآثار.

ارتباط خطة البعثة للتنقيب بخطة موازية للترميم أو لأعمال المسح والحصر والتسجيل للمنطقة التي تعمل بها أو المناطق المجاورة، وبالتنسيق مع الهيئة.

تقييم أعمال الجهات المرخص لها بالتنقيب يتم من خلال اللجنة الدائمة المختصة.

ملكية الآثار المكتشفة
وتنص المادة 35 على أن جميع الآثار التي يتم اكتشافها بواسطة بعثات الحفائر العلمية الأجنبية أو المصرية تعد ملكًا للدولة.

حقوق الملكية الفكرية للآثار والنماذج الأثرية
أما المادة 36، فتؤكد أن النماذج الأثرية والصور الخاصة بالقطع والمواقع الأثرية التي ينتجها المجلس تخضع لحقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ويتولى الوزير المختص تطبيق هذه الأحكام.

كما تمنح المادة 36 مكرر المجلس الحق في إنشاء وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة لدعم أهدافه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد إنشائها وآليات عملها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء