خبطها وجري.. ضبط قائد دراجة نارية صدم طالبة وهرب في المنيا
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام دراجة نارية بإحدى الفتيات، وفرار قائدها في المنيا.
فحص الواقعة
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 نوفمبر الحارجي تلقى مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا بلاغا من عامل يقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بابنته (طالبة – سن 13) مما أدى لحدوث إصابتها بكسر بالقدم ولاذ بالفرار.
ضبط المتهم
وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية " منتهية التراخيص" وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
العقوبات القانونية
أووضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مر
