بداية من يناير.. توجيهات جديدة بشأن تحديد حدود أجر الاشتراك التأميني
أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعليمات جديدة بشأن تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للعاملين بمختلف القطاعات، اعتبارًا من 1 يناير 2026، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021.
تعديل حد الاشتراك التأميني
وحدد توجيه الهيئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني للعاملين لدى الغير من غير ذوي الأجور الحكمية بـ 2700 جنيه، بينما تم تحديد الحد الأقصى بـ 16700 جنيه، مع مراعاة زيادة أجر الاشتراك التأميني للعاملين بالقطاع الخاص النمطي بنسبة 2% اعتبارًا من يناير 2026، على ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن عام كامل، كما يتم تطبيق هذه الزيادة قبل رفع الأجر إلى الحد الأدنى للحالات التي لم يبلغ أجر اشتراكها الحد الأدنى، مع الأخذ في الاعتبار أي إعفاءات أو تخفيضات تصدر بموافقة المجلس القومي للأجور علي أن يتم تحديث الأجور وفقًا للأجور المثبتة بها، مع تنفيذ الآثار المترتبة علي ذلك.
كما حددت التعليمات أن أجر الاشتراك التأميني للسائقين لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص النمطي لا يقل عن نظيره من أصحاب الأجور الحكمية.
عمال المقاولات والتشييد والصيد
بالنسبة لعمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد (قطاع 4)، تم تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك على النحو التالي:
العامل الماهر: 2970 جنيه + 10%
العامل متوسط المهارة: 2840 جنيه + 5%
العامل محدود المهارة وعمّال الصيد: 2700 جنيه
تأمينات عمال النقل البري
أما عمال النقل البري (قطاع 5)، فقد تم تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني حسب مستوى المهارة:
سائق درجة أولى: 3110 جنيه + 15%
سائق درجة ثانية: 2970 جنيه + 10%
سائق درجة ثالثة ورخصة خاصة: 2840 جنيه + 5%
مع مراعاة تعديل حصة صاحب العمل في الاشتراكات الاجتماعية وفقًا لنوع السيارة التي يمتلكها السائق.