رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضربة قاضية.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ما أدى إلى مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة بالأقصر.

تفاصيل استهداف البؤر

وفي إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
 

استهداف وكر المسجلين


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة – سبق الحكم على أحدهما بالسجن المؤبد فى جناية "قتل عمد"، والحكم عليهما بالسجن في جنايات "إتجار بالمخدرات - سرقة بالإكراه - سلاح بدون ترخيص") بنطاق محافظة "الأقصر" وضبط باقي عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم أكثر من( 1,3 طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو" – 69 قطعة سلاح ناري "10 بنادق آلية ، 33 بندقية خرطوش ، 13 فرد خرطوش ، 12 فرد محلى ، طبنجة ").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (102) مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية

 حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء